نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 249
< فهرس الموضوعات > مسائل التكفين < / فهرس الموضوعات > كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله . وقال « ش » : يغسل ويصلى عليه ، سواء كان الأقل أو الأكثر . وقال « ح » و « ك » : ان وجد الأكثر صلى عليه ، وان وجد الأقل لم يصل عليه ، قال : وان وجد نصفه ، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس وصلى عليه ، وان وجد النصف الأخر لم يغسل ولم يصل عليه ، وان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما ولم يصل عليه . مسألة - 495 - : إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فروي عن أمير المؤمنين أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه أمارة لكونه مؤمنا يتميز بها ، فيصلى عليه ويدفن . وان قلنا يصلى على كل واحد [1] منهم وينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان المسلمون أكثر ، فمثل ذلك ، وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم ، ولو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها [2] الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا . مسألة - 496 - « ج » : إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب ، وحكي عن « ع » أنه قال : يدفن من غير غسل ، ولم يذكر التيمم . ( مسائل التكفين ) مسألة - 497 - « ج » : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان : إزار ، وقميص ، وميزر . والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، وميزر وخرقة