responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > مسائل التكفين < / فهرس الموضوعات > كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله .
وقال « ش » : يغسل ويصلى عليه ، سواء كان الأقل أو الأكثر .
وقال « ح » و « ك » : ان وجد الأكثر صلى عليه ، وان وجد الأقل لم يصل عليه ، قال :
وان وجد نصفه ، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس وصلى عليه ، وان وجد النصف الأخر لم يغسل ولم يصل عليه ، وان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما ولم يصل عليه .
مسألة - 495 - : إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فروي عن أمير المؤمنين أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه أمارة لكونه مؤمنا يتميز بها ، فيصلى عليه ويدفن . وان قلنا يصلى على كل واحد [1] منهم وينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كان المسلمون أكثر ، فمثل ذلك ، وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم ، ولو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها [2] الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا .
مسألة - 496 - « ج » : إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب ، وحكي عن « ع » أنه قال : يدفن من غير غسل ، ولم يذكر التيمم .
( مسائل التكفين ) مسألة - 497 - « ج » : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان : إزار ، وقميص ، وميزر . والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، وميزر وخرقة



[1] د : على واحد .
[2] م : به .

249

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست