responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 248


الأموات وجوب الغسل والصلاة عليه ، وليس على سقوط الغسل ها هنا دليل ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل ، فإنه يغسل ويصلى عليه .
مسألة - 489 - « ج » : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثمَّ يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الامام وغيره . وكذا [1] حكم المقتول قودا .
وقال « ش » : يغسلان بعد الموت ويصلى عليهما الامام وغيره . وقال الزهري :
لا يصلى على المرجومة . وقال « ك » : لا يصلي الامام عليهما ويصلي غيره ، وكذا كل من [2] مات في حد .
مسألة - 490 - « ج » : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه . وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه .
مسألة - 491 - « ج » : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : لا تغسل ولا تصلى عليها .
مسألة - 492 - : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يغسل ويصلى عليه .
مسألة - 493 - : إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه ، لإجماع الفرقة على أنه شهيد ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : انه يغسل ويصلى عليه .
مسألة - 494 - « ج » : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وان



[1] م : كذلك .
[2] م : كذلك من .

248

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست