نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 248
الأموات وجوب الغسل والصلاة عليه ، وليس على سقوط الغسل ها هنا دليل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل ، فإنه يغسل ويصلى عليه . مسألة - 489 - « ج » : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثمَّ يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الامام وغيره . وكذا [1] حكم المقتول قودا . وقال « ش » : يغسلان بعد الموت ويصلى عليهما الامام وغيره . وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة . وقال « ك » : لا يصلي الامام عليهما ويصلي غيره ، وكذا كل من [2] مات في حد . مسألة - 490 - « ج » : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه . وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه . مسألة - 491 - « ج » : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : لا تغسل ولا تصلى عليها . مسألة - 492 - : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يغسل ويصلى عليه . مسألة - 493 - : إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه ، لإجماع الفرقة على أنه شهيد ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : انه يغسل ويصلى عليه . مسألة - 494 - « ج » : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وان