نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 250
ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين . وصفتها : أن يكون من قطن محض [1] ، لا من كتان ، ولا من إبريسم ، ولا أسود . وقال « ش » في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء . وقال « ش » : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ، قال [2] : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة . فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال « ح » إزار وقميص ولفافة ، وقال « ش » : ان قمص [3] تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة . وأما الألوان ، فمستحب البياض بلا خلاف . مسألة - 498 - « ج » : يكره أن يجمر الأكفان بالعود . وقال « ش » : ذلك مستحب . مسألة - 499 - « ج » : مستحب [4] أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني . وقال أصحاب « ش » : ذلك غلط ، وانما يجعل بين أليته . مسألة - 500 - « ج » : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شيء من ذلك . وقال « ش » : يوضع على هذا الموضع [5] كلها شيء من القطن مع الحنوط والكافور . مسألة - 501 - « ج » : ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره
[1] م : محض بيض . [2] م : قالوا . [3] د : قميص . [4] م : يستحب . [5] م : هذه المواضع .
250
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 250