responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 250


ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين . وصفتها : أن يكون من قطن محض [1] ، لا من كتان ، ولا من إبريسم ، ولا أسود .
وقال « ش » في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء .
وقال « ش » : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ، قال [2] : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة . فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة .
وقال « ح » إزار وقميص ولفافة ، وقال « ش » : ان قمص [3] تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة . وأما الألوان ، فمستحب البياض بلا خلاف .
مسألة - 498 - « ج » : يكره أن يجمر الأكفان بالعود . وقال « ش » : ذلك مستحب .
مسألة - 499 - « ج » : مستحب [4] أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني . وقال أصحاب « ش » : ذلك غلط ، وانما يجعل بين أليته .
مسألة - 500 - « ج » : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شيء من ذلك .
وقال « ش » : يوضع على هذا الموضع [5] كلها شيء من القطن مع الحنوط والكافور .
مسألة - 501 - « ج » : ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره



[1] م : محض بيض .
[2] م : قالوا .
[3] د : قميص .
[4] م : يستحب .
[5] م : هذه المواضع .

250

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست