responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > مسائل صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > و « للش » قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، وبه قال « ح » ، وقال في الأم : يقضون ، وقال أصحابه : ثمَّ ينظر [1] فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه .
والرابعة : أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين ، أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال « ش » في الأم ، وقال أصحابه : المسألة على قولين ، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل .
مسألة - 438 - « ج » : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وان لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير .
وقال « ح » و « ش » و « ك » : لا يسقط فرض الجمعة بحال .
مسألة - 439 - « ج » : وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس .
وقال « ش » : يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع .
( مسائل صلاة الكسوف ) مسألة - 440 - « ج » : صلاة الكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء انها سنة .
مسألة - 441 - « ج » : صلاة الكسوف يصلى إذا وجد سببها أية ساعة كانت من ليل أو نهار ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » و « ك » : لا تصلى في الأوقات المنهي عنها .



[1] م : أصحابه ينظر .

237

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست