responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 238


مسألة - 442 - « ج » : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافقنا فيه أحد .
مسألة - 443 - « ج » : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها [1] السور الطوال ، مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما ، وان رفع رأسه من الركوع وقد ختم السورة وأراد استئناف الأخرى [2] قرء الحمد وقرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته .
وقال « ش » : يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان وعين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها ، وفي الثانية أقل من ذلك ، وفي الثالثة أقل [3] ، وفي الرابعة أقل ، وفي الركوع الأول من مائة آية ، وفي الثاني [4] أقل ، وفي الثالث [5] أقل ، وفي الرابع [6] أقل ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد اللَّه بن عباس .
وقال « ح » : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، وبه قال « ر » ، والنخعي .
مسألة - 444 - : يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء ، بدلالة الخبر في ذلك .
وقال « ش » : يستحب أن يكون في المساجد .
مسألة - 445 - « ج » : السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها ، وبه قال « ك » ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » و « ش » : لا يجهر .



[1] د : فيه .
[2] م : سورة أخرى .
[3] م : أقل من ذلك .
[4] م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة .
[5] م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة .
[6] م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة .

238

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست