نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 214
< فهرس الموضوعات > مسائل صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > سجد على ظهر غيره أجزأه ، وبه قال عمر بن الخطاب ، ومن الفقهاء « ر » ، و « ح » وأصحابه ، و « د » ، و « ق » . وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره ، وبين أن يصبر حتى يقدر على السجود على الأرض . مسألة - 357 - : إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الركعة الثانية فليسجد معه في الثانية ولا يركع ، وينوي أنهما للركعة الأولى ، ثمَّ يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته ، فان نوى أنهما للركعة الثانية لا يجزي عن واحد منهما . وقال « ش » : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ، وتحصل له ركعة ملفقة ركوع في الأولى وسجود في الثانية ، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة ؟ على وجهين : أحدهما - قال أبو إسحاق : يتمها جمعة ، وقال غيره : يتمها ظهرا . وقال « ح » : يتشاغل بقضاء ما عليه . مسألة - 358 - : إذا تخلص والامام راكع في الثانية ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق بالإمام فعل ، والا يصبر حتى يسجد مع الامام . وقال « ح » : يتشاغل بقضاء ما عليه . و « للش » قولان ، أحدهما : يتشاغل بالقضاء ، والثاني : يتابع الإمام . مسألة - 359 - « ج » : إذا سبق الامام حدث في الصلاة ، جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة ، وبه قال « ح » ، و « ش » في الأم . وقال في القديم والإملاء : لا يجوز . مسألة - 360 - : إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة ، جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى . وقال « ش » : لا يستخلف من لم يحرم معه بها ، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير
214
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 214