responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 213

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


وللش فيه خمسة أقوال :
أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى نقص منهم شيء أتمها ظهرا ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال زفر .
والثاني : ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه ، وأومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف ، ومحمد .
والثالث : ان بقي معه واحد أتمها جمعة .
والرابع : ان بقي معه اثنان أتمها جمعة .
والخامس : ينظر ، فان انفضوا [1] بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وان كان قبل ذلك أتمها ظهرا ، وبه قال « ح » ، والمزني .
مسألة - 355 - : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال « ك » .
وقال « ح » و « ش » : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند « ش » ، ويبطل عند « ح » .
مسألة - 356 - : إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام وركع وركع المأموم ، فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم [2] المأموم ، فلم يقدر على السجود على الأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره ، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، لأنه مأمور بالسجود على الأرض ، فمن أجاز له أو أوجب [3] عليه السجود على ظهر الغير فعليه الدلالة ، وبه قال عطاء ، والزهري ، و « ك » .
وقال « ش » في الأم : عليه أن يسجد على ظهر غيره . وقال في القديم : ان



[2] : ذو جمع .
[1] م : نفضوا .
[3] د : وأوجب .

213

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست