نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 213
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
وللش فيه خمسة أقوال : أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى نقص منهم شيء أتمها ظهرا ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال زفر . والثاني : ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه ، وأومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف ، ومحمد . والثالث : ان بقي معه واحد أتمها جمعة . والرابع : ان بقي معه اثنان أتمها جمعة . والخامس : ينظر ، فان انفضوا [1] بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وان كان قبل ذلك أتمها ظهرا ، وبه قال « ح » ، والمزني . مسألة - 355 - : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال « ك » . وقال « ح » و « ش » : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند « ش » ، ويبطل عند « ح » . مسألة - 356 - : إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام وركع وركع المأموم ، فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم [2] المأموم ، فلم يقدر على السجود على الأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره ، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، لأنه مأمور بالسجود على الأرض ، فمن أجاز له أو أوجب [3] عليه السجود على ظهر الغير فعليه الدلالة ، وبه قال عطاء ، والزهري ، و « ك » . وقال « ش » في الأم : عليه أن يسجد على ظهر غيره . وقال في القديم : ان