responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 215


حاضر لها .
مسألة - 361 - : إذا حدث [1] الإمام في الصلاة ، فاستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته ، وان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها ، اعتبر الثانية أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة .
وقال « ش » : إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر .
مسألة - 362 - « ج » : إذا سبقه حدث ، فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة ، صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف ، مثلا أن يحدث في الركعة الأولى قبل الركوع فيصح الترتيب ، وان أحدث في الركعة الثانية ، فاستخلف من دخل فيها وهي أولة له ، فإنه يختلف الترتيب ، لأنها أولة لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين ، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون ، فهذه تخالف الترتيب .
وقال « ش » : ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، وان استخلف فيما يخالف لم يصح .
مسألة - 363 - : من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العليل والمسافر [2] والمرأة والعبد وغير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، وجاز أن يصليه جماعة ، بعموم الاخبار في فضل الجماعة ، وبه قال « ش » ، الا أنه استحب تأخيره إلى آخر الوقت . وقال « ح » : يكره لهم أن يصلوها جماعة .
مسألة - 364 - : الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، لقوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ



[1] م : أحدث ، ف : ان أحدث .
[2] م : بحذف ( و المسافر ) .

215

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست