نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 210
< فهرس الموضوعات > مسائل الجمعة < / فهرس الموضوعات > يجمع بين العشائين ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك « ش » ، وعنده انما يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا . وفي البيت قولان ، قال في الإملاء : يجوز . وقال في الجديد : لا يجوز . وهكذا إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد ، فعلى قولين أيضا . ( مسائل الجمعة ) مسألة - 349 - : من كان مقيما في بلد من تاجر أو طالب علم وغير ذلك ، وفي عزمه الخروج متى انقضت حاجته يجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا ينعقد به الجمعة أيضا ، بدلالة عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة ، ومن وجب عليه ينعقد به الا من أخرجه الدليل . واختلف أصحاب « ش » في صحة انعقادها به ، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه ينعقد . وقال أبو إسحاق : لا ينعقد ، لأنه غير مستوطن . مسألة - 350 - « ج » : إذا كان العدد الذي ينعقد بهم الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام ، أو خمسة على الاختلاف بين أصحابنا ، وجب عليهم الجمعة وانعقدت بهم . وقال « ش » : ان كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في موضعها . وقال « ح » : لا جمعة [1] على أهل السواد . مسألة - 351 - « ج » : من كان على رأس فرسخين فما دونه ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من