responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 211


ذلك لا يجب عليه .
ولو كان على قرب ، قال محمد : قلت لح يجب الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة ؟ فقال : لا ، وبين زبارا وبين الكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة .
وقال « ش » : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذن صيتا والأصوات هادية والريح ساكنة ومن ليس بأصم مستمعا ، وجب عليهم الحضور ، والا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها وحضروها في المصر جاز ذلك ، وبه قال عبد اللَّه بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، و « د » .
وقال « ع » : ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل لزمهم الحضور ، وان كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وأنس ، وأبو هريرة [1] .
وقال عطاء : ان كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور ، وان كان أكثر لم يجب عليهم . وقال الزهري : ان كانوا على ستة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يجب عليهم ، وهذا مثل مذهبنا .
وقال ربيعة : ان كانوا على أربعة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم .
وقال الليث و « ك » : ان كانوا على ثلاثة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يحضروا .
مسألة - 352 - « ج » : الجمعة واجبة على أهل السواد والقرى ، كما يجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، وبه قال « ش » ، وان خالفنا في العدد ، وبه قال عمر ، وابن عباس ، وفي الفقهاء « ك » ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ك » : كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يصلون الجمعة في هذه القرى التي



[1] سقط ( أبو هريرة وقال عطاء ) من ، م .

211

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست