نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 200
< فهرس الموضوعات > مسائل صلاة المسافر < / فهرس الموضوعات > ودخل في الفرض معه ، وان أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة ، فإنه [1] يتبعه بكل حال ، ويصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان في المسجد مثل قولنا ، وان كان خارجا منه ، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه ، وان لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة ، ثمَّ دخل المسجد يصلي [2] معه . ويدل على ما قلناه أنه لا خلاف أن ذلك جائز ، وليس على ما أجازه دليل . ( مسائل صلاة المسافر ) مسألة - 316 - « ج » : سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبة فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير . وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . وقال « ش » : يقصر في هذين السفرين . وقال ابن مسعود : لا يجوز القصر في هذين . مسألة - 317 - : حد السفر الذي فيه التقصير مرحلة ، وهي ثمانية فراسخ بريدان أربعة وعشرون ميلا ، وبه قال « ع » . وقال « ش » : مرحلتان ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا ، نص عليه في البويطي ، ومنهم من قال : ستة وأربعون ميلا . ومنهم من قال زيادة [3] على الأربعين ، ذكره في القديم . وقال أصحابه : بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم ، وبمذهبه قال
[1] سقط من د ( فإنه ) . [2] م ، ف : فصلى . [3] م : زائدة .
200
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 200