responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 201


ابن عمر ، وابن عباس ، و « ك » ، والليث ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ح » وأصحابه و « ر » : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا اثنين وسبعين ميلا . وروى ذلك ابن مسعود وقال داود : أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير .
مسألة - 318 - « ج » : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة ، وبه قال « ح » الا أنه قال : ان زاد على الركعتين ، فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة ، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا ، فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض والقول [1] بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السّلام وعمر وفي الفقهاء « ح » وأصحابه و « ك » .
وقال « ش » : هو بالخيار بين الإتمام والتقصير ، والتقصير أفضل .
وقال المزني : الإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء « ع » ، وأبو ثور .
مسألة - 319 - : صلاة السفر لا يسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال « ح » ، وكل من وافقنا في وجوب القصر . وقال « ش » : تسمى قصرا .
مسألة - 320 - « ج » : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير ، لم يجزه وعليه الإعادة . وقال به ستة من الصحابة منهم عمر وأبو هريرة .
وقال داود : يصح صيامه ، ولكن [2] عليه القضاء .
وقال « ح » و « ش » : ان شاء صام ، وان شاء أفطر ، فإن صام أجزء .
مسألة - 321 - « ج » : إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه



[1] ح : والفرض .
[2] م : وليس .

201

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست