نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 199
من الأرض . وقال « ع » : متى فعل هذا بطلت صلاته . وقال « ح » : ان كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وان كان الامام على الموضع العالي ، فإن كان أعلى من القامة منع ، وان كان قامة فما دونه لم يمنع . مسألة - 312 - : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان لأن ذلك مجمع على جوازه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجوز إذا قال المؤذن حي على الصلاة ان كان حاضرا ، وان كان غائبا فمثل قولنا . مسألة - 313 - : وقت الإحرام بالصلاة إذا فرغ المؤذن من كمال الإقامة ، لما ذكرناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ . مسألة - 314 - : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال « ش » . وقال « ع » : عليه أن ينوي إمامة من يأتم به ، رجلا كان أو امرأة . وقال « ح » : ينوي إمامة النساء ، ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال . يدل على مذهبنا أن الأصل براءة الذمة ، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه . وروي عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فتوضأ ووقف يصلي ، فقمت وتوضأت ، ثمَّ جئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه . ومعلوم من النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته . مسألة - 315 - : إذا ابتدء الإنسان بصلاة نافلة ، ثمَّ أحرم الإمام بالفرض ، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته ، وان علم أنه تفوته الجماعة قطعها
199
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 199