responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 199


من الأرض .
وقال « ع » : متى فعل هذا بطلت صلاته .
وقال « ح » : ان كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وان كان الامام على الموضع العالي ، فإن كان أعلى من القامة منع ، وان كان قامة فما دونه لم يمنع .
مسألة - 312 - : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان لأن ذلك مجمع على جوازه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجوز إذا قال المؤذن حي على الصلاة ان كان حاضرا ، وان كان غائبا فمثل قولنا .
مسألة - 313 - : وقت الإحرام بالصلاة إذا فرغ المؤذن من كمال الإقامة ، لما ذكرناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ .
مسألة - 314 - : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال « ش » .
وقال « ع » : عليه أن ينوي إمامة من يأتم به ، رجلا كان أو امرأة .
وقال « ح » : ينوي إمامة النساء ، ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال .
يدل على مذهبنا أن الأصل براءة الذمة ، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه .
وروي عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فتوضأ ووقف يصلي ، فقمت وتوضأت ، ثمَّ جئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه . ومعلوم من النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته .
مسألة - 315 - : إذا ابتدء الإنسان بصلاة نافلة ، ثمَّ أحرم الإمام بالفرض ، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته ، وان علم أنه تفوته الجماعة قطعها

199

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست