نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 20
< فهرس الموضوعات > حكم الإنائين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > أيضا طاهر ، وان كان أقل منهما فإنه ينجس . مسألة - 35 - : « ج » : إذا كان معه أنا آن وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما ، وكذلك حكم ما زاد عليهما ، ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا . وأما الثوبان فمن أصحابنا من قال : حكمهما حكم الإناءين لا يصلي في واحد منهما ، وقال بعضهم : يصلى في كل واحد [1] [ منهما ] على الانفراد ، وهو الذي اخترناه ، وهو مذهب المزني . وقال الماجشوني : يتوضأ بكل واحد من الماءين ويصلى صلاة منفردة . وقال محمد بن سلمة : يتوضأ بأحدهما ويصلي ثمَّ يتوضأ بالآخر ويغسل ما أصابه الأول [2] من ثيابه وبدنه ثمَّ يصلي . وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثياب على الإطلاق ، فأما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها ، وان كان عدد النجس أكثر أو تساويا لم يجز . وقال الشافعي : يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أكثر أو أقل أو استويا . مسألة - 36 - : إذا كان معه أنا آن أحدهما نجس فقد قلنا : لا يستعملهما في الوضوء ، فان خاف العطش أمسك أيهما شاء . وقال الشافعي : يتحرى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويتقي الأخر ، فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده . مسألة - 37 - : إذا كان أحد الإناءين بولا والآخر ماء طاهرا واشتبها فلا