responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 21


خلاف أنه لا يجوز التحري ، وإنما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك .
مسألة - 38 - : وإذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا يجوز له أن يستعمل [1] المشتبهين ، وبه قال [ أبو ] [2] إسحاق المروزي .
وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإناءين .
مسألة - 39 - : إذا كان معه أنا آن أحدهما طاهر مطهر والأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما .
وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري .
مسألة - 40 - : إذا كان معه أنا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه .
وقال الشافعي : يقبل [ منه ] [3] ولا يتحرى .
مسألة - 41 - : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه ، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره .
وإنما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك .
وأيضا فقد روى عن النبي [ و عن ] [4] الأئمة عليهم السّلام : أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم [5] أنه نجس ، ولا يحصل العلم بقول الواحد .



[1] استعمال المشتبهين - كذا في م ، د .
[2] ليس في م .
[3] كذا في م .
[4] ليس في د ، م .
[5] تعلم - كذا في م .

21

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست