نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 21
خلاف أنه لا يجوز التحري ، وإنما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك . مسألة - 38 - : وإذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا يجوز له أن يستعمل [1] المشتبهين ، وبه قال [ أبو ] [2] إسحاق المروزي . وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإناءين . مسألة - 39 - : إذا كان معه أنا آن أحدهما طاهر مطهر والأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما . وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري . مسألة - 40 - : إذا كان معه أنا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه . وقال الشافعي : يقبل [ منه ] [3] ولا يتحرى . مسألة - 41 - : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه ، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره . وإنما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك . وأيضا فقد روى عن النبي [ و عن ] [4] الأئمة عليهم السّلام : أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم [5] أنه نجس ، ولا يحصل العلم بقول الواحد .
[1] استعمال المشتبهين - كذا في م ، د . [2] ليس في م . [3] كذا في م . [4] ليس في د ، م . [5] تعلم - كذا في م .
21
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 21