responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات < / فهرس الموضوعات > ( مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات ) مسألة - 215 - « ج » : طهارة الثياب والبدن وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد « ش » موضع الصلاة أجمع ، و « ح » موضع الصلاة السجود والقدمين .
وقال « ك » : يعيد في الوقت ، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة ، وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة ، روي ذلك عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وابن مجلز [1] .
أما ابن عباس ، فقال : ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود [2] نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه ، فصلى ولم يغسله ، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى ، فقال : اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب .
وروي عنه وعن ابن عباس أن معنى قوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » [3] من العذر [4] لأن العذرة كان يسمى في الجاهلية دنس الثياب .
وقال النخعي وعطاء : وثيابك فطهر من الإثم . وقال مجاهد : وعملك فأصلح .
وقال الحسن : فخلقك فحسن . وقال ابن سيرين : أي ثيابك فشمر .
وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر ، ومعناها في الحقيقة فطهر من النجاسة .
مسألة - 216 - : إذا صلى ثمَّ رأى على ثوبه نجاسة ، أو على بدنه فتحقق [5]



[3] س 74 . ى 4 .
[1] ف ، أبى مخلد .
[2] م : بحذف « ابن مسعود » .
[4] ف : وقال ابن جبير « كان العذار في الجاهلية دنس الثياب » .
[5] م ، د ، : وتحققت . ف : تحقق .

164

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست