نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 165
انها كانت عليها حين الصلاة ، ولم يكن علمها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلف رواياتهم . فمنهم من قال : يجب عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال « ش » في الأم ، وأبو قلابة ، وأحمد بن حنبل ، وذهب إليه « ح » ، و « ع » . ومنهم من قال : يجب عليه الإعادة ان علم في الوقت ، وان لم يعلم الا بعد خروج الوقت لم يعد [1] ، وبه قال ربيعة ، و « ك » . ومنهم من قال : ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال ، وان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وهذا هو المختار ، وبه تشهد الروايات . مسألة - 217 - « ج » : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : هو نجس . مسألة - 218 - « ج » : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن قليلا كان أو كثيرا ، الا الدم فان له ثلاثة أحوال : دم لا بأس بقليله وكثيره ، وهو دم البق والبراغيث والسمك ، وما لا نفس له سائلة . ودم الجراح اللازمة . ودم لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس . ودم تجب إزالة ما بلغ مقدار درهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا ولا يجب إزالة ما هو أقل منه ، وهو دم الفصد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة . وقال « ش » : النجاسات كلها حكمها حكم واحد في أنه تجب إزالة قليله وكثيره