responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 165


انها كانت عليها حين الصلاة ، ولم يكن علمها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلف رواياتهم .
فمنهم من قال : يجب عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال « ش » في الأم ، وأبو قلابة ، وأحمد بن حنبل ، وذهب إليه « ح » ، و « ع » .
ومنهم من قال : يجب عليه الإعادة ان علم في الوقت ، وان لم يعلم الا بعد خروج الوقت لم يعد [1] ، وبه قال ربيعة ، و « ك » .
ومنهم من قال : ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال ، وان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وهذا هو المختار ، وبه تشهد الروايات .
مسألة - 217 - « ج » : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : هو نجس .
مسألة - 218 - « ج » : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن قليلا كان أو كثيرا ، الا الدم فان له ثلاثة أحوال :
دم لا بأس بقليله وكثيره ، وهو دم البق والبراغيث والسمك ، وما لا نفس له سائلة .
ودم الجراح اللازمة . ودم لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس .
ودم تجب إزالة ما بلغ مقدار درهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا ولا يجب إزالة ما هو أقل منه ، وهو دم الفصد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة .
وقال « ش » : النجاسات كلها حكمها حكم واحد في أنه تجب إزالة قليله وكثيره



[1] م ، : لم يعد فيه .

165

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست