نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 163
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
مسألة - 212 - : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وان كان بحيث لا يؤمن [1] أن يراه أحد صلى جالسا . وقال « ش » : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال « ك » . وقال « ع » : يصلى جالسا ، وبه قال ابن عمر . وقال « ح » : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا . ويدل على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط . فأما إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة . وأيضا فإن ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك الا بالقعود وجب عليه ذلك . مسألة - 213 - « ج » : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وان لم يزره ولم يشد وسطه ، بل شد الوسط مكروه . وقال « ش » : لا يجوز أن يصلي فيه الا أن يزره أو يحلله [2] . وقال بعض أصحابه : انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب وشق الرقبة [3] ، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره . مسألة - 214 - : من عجز عن القراءة ، ثمَّ قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ، ثمَّ قدر عليها بنى على صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل ، وبه قال « ش » ، وعند « ح » تبطل صلاته .
[1] م ، د ، ف : لا يأمن . [2] ف : أو يخلله . م : أو يجلله . [3] م ، ف : دقيق الرقبة .
163
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 163