نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 16
< فهرس الموضوعات > مقدار الكر < / فهرس الموضوعات > وغير ذلك - [ لا ينجس بالموت [1] ] ولا ينجس الماء ولا [2] المائع الذي يموت فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا ، وفي تنجيس الماء قولان : أحدهما : لا ينجس فهو اختيار المزني ، والأخر : ينجس . مسألة - 28 - : إذا مات في الماء القليل ضفدع وما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا قلنا إنه لا يؤكل فإنه ينجسه ، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل . وأيضا قد روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه . مسألة - 29 - : [ ج ] [3] إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس مما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير طعمه أو لونه أو رائحته ، ومتى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير . وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي . ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب : أحدها : أن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب شيخنا أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه . والثاني : أنه ألف ومائتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى رحمه اللَّه . وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث .
[1] ليس في د . [2] أو المائع - كذا في د . [3] كذا في ح .
16
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 16