responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > مقدار الكر < / فهرس الموضوعات > وغير ذلك - [ لا ينجس بالموت [1] ] ولا ينجس الماء ولا [2] المائع الذي يموت فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا ، وفي تنجيس الماء قولان :
أحدهما : لا ينجس فهو اختيار المزني ، والأخر : ينجس .
مسألة - 28 - : إذا مات في الماء القليل ضفدع وما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا قلنا إنه لا يؤكل فإنه ينجسه ، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل . وأيضا قد روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه .
مسألة - 29 - : [ ج ] [3] إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس مما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير طعمه أو لونه أو رائحته ، ومتى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير .
وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي .
ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب شيخنا أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه .
والثاني : أنه ألف ومائتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى رحمه اللَّه .
وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث .



[1] ليس في د .
[2] أو المائع - كذا في د .
[3] كذا في ح .

16

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست