نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 147
< فهرس الموضوعات > مسائل السهو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > فإذا فرغ صفح أخرى وقرء لم تبطل صلاته ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : تبطل صلاته ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه . ( مسائل السهو في الصلاة ) مسألة - 180 - « ج » : من شك في الركعتين الأولتين [1] من كل فريضة ، فلا يدري كم صلى ، وجب عليه الاستئناف . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الا ما حكي عن « ع » أنه قال : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص . مسألة - 181 - : إذا شك فلا يدري صلى ثنتين أو ثلاثا أم ثلاثا أو أربعا [ أم اثنين أو أربعا ] [2] وغلب في ظنه أحدهما بني عليه ، فان [3] تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم ، فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته ، ان كانت ركعتين فركعتين ، وان واحدة فواحدة ، أو ركعتين من جلوس . وقال « ش » : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين ، وبيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلهما واحدة وأضاف إليها أخرى ، وان شك في ركعتين وثلاث أو ثلاث وأربع فكمثل ذلك . وبه قال « ك » ، و « ر » ، و [ قال ] [4] « ع » تبطل صلاته ويستأنف تأديبا .
[1] د : أوليين . [2] ح : سقط ما بين المعقوفتين . [3] م ، د ، ف : وان . [4] ح : سقط .
147
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 147