responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > مسائل السهو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > فإذا فرغ صفح أخرى وقرء لم تبطل صلاته ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : تبطل صلاته ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه .
( مسائل السهو في الصلاة ) مسألة - 180 - « ج » : من شك في الركعتين الأولتين [1] من كل فريضة ، فلا يدري كم صلى ، وجب عليه الاستئناف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الا ما حكي عن « ع » أنه قال : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص .
مسألة - 181 - : إذا شك فلا يدري صلى ثنتين أو ثلاثا أم ثلاثا أو أربعا [ أم اثنين أو أربعا ] [2] وغلب في ظنه أحدهما بني عليه ، فان [3] تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم ، فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته ، ان كانت ركعتين فركعتين ، وان واحدة فواحدة ، أو ركعتين من جلوس .
وقال « ش » : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين ، وبيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلهما واحدة وأضاف إليها أخرى ، وان شك في ركعتين وثلاث أو ثلاث وأربع فكمثل ذلك .
وبه قال « ك » ، و « ر » ، و [ قال ] [4] « ع » تبطل صلاته ويستأنف تأديبا .



[1] د : أوليين .
[2] ح : سقط ما بين المعقوفتين .
[3] م ، د ، ف : وان .
[4] ح : سقط .

147

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست