responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 148


وقال « ح » : ان أصابه [1] مرة واحدة بطلت صلاته ، فان تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد ، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل ، كما قال « ش » .
مسألة - 182 - « ج » : من شك في صلاة الغداة أو المغرب ولا يدري [2] كم صلى أعاد الصلاة من أولها .
وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى .
مسألة - 183 - « ج » : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة ، وجب عليه الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها .
مسألة - 184 - « ج » : سجدتا السهو بعد التسليم ، سواء كان للنقصان أو للزيادة وبه قال علي وابن مسعود ، وعمار ، وسعد بن وقاص [3] ، وغيرهم ، ومن التابعين النخعي ، ومن الفقهاء أهل الكوفة وابن أبي ليلى ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه .
وقال « ش » : انهما قبل التسليم على كل حال وعليه أكثر أصحابه ، واليه ذهب سعيد بن المسيب ، والزهري ، وربيعة ، و « ع » ، والليث .
وقال « ك » : ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام ، وان كان عن زيادة أو زيادة [4] ونقصان أو زيادة متوهمة ، فالسجود بعد السّلام ، وقد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول .
مسألة - 185 - : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم ثمَّ [5] تشهد وسلم ، فان لم يذكر الا بعد الركوع



[1] م ، د ، ف : ان كان أصابه .
[2] م ، د ، ف : فلا يدرى .
[3] م ، ف : أبى وقاص .
[4] م ، د ، ف : عن زيادة .
[5] د بحذف ( ثمَّ ) - م وجلس فتشهدا .

148

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست