نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 137
< فهرس الموضوعات > أحكام العجز في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وقال « ح » : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع ، كان بالخيار أن يصلي قائما أو جالسا . مسألة - 152 - « ج » : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، فالأفضل أن يصلي متربعا ، وان افترش جاز . وقال « ش » : يجلس متربعا ويجلس للتشهد على العادة ، وبه قال ابن عباس و « ر » و « د » وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا ، وبه قال ابن مسعود . مسألة - 153 - : العاجز عن السجود إذا رفع له شيء يسجد عليه [1] كان ذلك جائزا ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 154 - « ج » : إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه ، أو على ذقنه سجد عليه . وقال « ش » : لا يسجد عليه ، بل يقرب وجهه من الأرض [2] ما يمكنه . مسألة - 155 - : إذا صلى جالسا ، فقدر على القيام في أثناء صلاته ، لم تبطل صلاته ، لأنه لا دليل على ذلك في الشرع ، وبه قال « ش » و « ك » و « ح » وأبو يوسف وقال محمد : تبطل صلاته . مسألة - 156 - « ج » : من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، وبه قال عمر بن الخطاب و « ح » و « ش » . ومن أصحاب « ش » من قال : يستلقي على ظهره ، وتكون رجلاه تجاه القبلة ، وعن ابن عمر و « ر » روايتان . مسألة - 157 - : إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ، ثمَّ قدر على الجلوس أو القيام ، انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى على صلاته ، لأنه لا دلالة على وجوب استئناف