نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 138
الصلاة . وبه قال « ش » و « ح » ، وصاحباه قالوا : من [1] قدر على القيام ، أو على الجلوس بطلت صلاته ، ووافقنا « ح » في الجالس إذا قدر على القيام . مسألة - 158 - : من كان به رمد ، فقال أهل المعرفة بالطب : ان صليت قائما زاد في مرضك ، وان صليت مستلقيا رجونا أن تبرء ، جاز أن يصلي مستلقيا ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [2] . وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام أيضا ، وبه قال « ر » و « ح » و « ش » . وقال « ك » و « ع » : لا يجوز ذلك . طلب الرحمة مسألة - 159 - « ج » : إذا قرء المصلي آية رحمة ، يستحب أن يسأل اللَّه تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به [3] ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يكره ذلك . موضع الرجال والنساء في الصلاة مسألة - 160 - « ج » : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو قدامه ، فإن صلت خلفه جاز ، وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه ولا تصلي [4] جازت صلاته أيضا ، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه ، بطلت صلاتهما جميعا ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا . وقال « ش » : ذلك مكروه ولا تبطل صلاته ، واختاره المرتضى من أصحابنا . وقال « ح » : ينظر فإن وقفت إلى جنبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها ، لم تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في
[2] الحج ، 22 . [1] م ، د ، ف : إذا قدر . [3] م ، د : يستعيذه . ح : يستعيذ . [4] د ، ف : لا تصلى .
138
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 138