نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 122
< فهرس الموضوعات > أحكام التشهد < / فهرس الموضوعات > ثمَّ يقوم عن جلوس ، وبه قال الزهري ومكحول و « ق » وأبو ثور و « ش » ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال « ك » و « د » . وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال « ح » و « ر » . والاخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكورة في تهذيب الاحكام ، فحكمنا بالتخيير وقلنا : ان الجلسة أفضل ، لأن خبر حماد يتضمن ذلك . مسألة - 121 - « ج » : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويعتمد [1] على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى . وأما في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وان جلس على حسب ما سهل عليه ، كان أيضا جائزا . وقال « ش » : يجلس [2] في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متوركا . وصفة الافتراش : أن يثني قدمه اليسرى ، فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون بطون أصابعها [3] على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة . وصفة التورك : أن يبسط [4] رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه قال [5] : وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها
[1] م ، د : ويقعد . [2] ح : يجلس أيضا . [3] م ، د : أصابعهما . [4] م ، د ، ف : أن يميط ، ومعناه أن ينحي ويبعد . [5] م ، د ، ف : وقال ينصب .
122
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 122