responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > أحكام التشهد < / فهرس الموضوعات > ثمَّ يقوم عن جلوس ، وبه قال الزهري ومكحول و « ق » وأبو ثور و « ش » ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال « ك » و « د » .
وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال « ح » و « ر » .
والاخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكورة في تهذيب الاحكام ، فحكمنا بالتخيير وقلنا : ان الجلسة أفضل ، لأن خبر حماد يتضمن ذلك .
مسألة - 121 - « ج » : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويعتمد [1] على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى .
وأما في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وان جلس على حسب ما سهل عليه ، كان أيضا جائزا .
وقال « ش » : يجلس [2] في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متوركا .
وصفة الافتراش : أن يثني قدمه اليسرى ، فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون بطون أصابعها [3] على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة .
وصفة التورك : أن يبسط [4] رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه قال [5] : وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها



[1] م ، د : ويقعد .
[2] ح : يجلس أيضا .
[3] م ، د : أصابعهما .
[4] م ، د ، ف : أن يميط ، ومعناه أن ينحي ويبعد .
[5] م ، د ، ف : وقال ينصب .

122

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست