نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 121
وروي ذلك عن الحسن البصري . مسألة - 115 - « ج » : التسبيح في السجود فرض ، وبه قال أهل الظاهر . وقال باقي الفقهاء : انه مستحب ، وحكي عن « ك » أنه قال : لا أعرف التسبيح في السجود [1] . مسألة - 116 - « ج » : إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات . وقال « ش » : أدناه ثلاث ، وأعلاه خمس . وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث . مسألة - 117 - « ج » : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال « ش » وقال « ح » : ليس بركن . مسألة - 118 - « ج » : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك ، ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد ولم يرفع حتى لو حفر [2] تحت جبهته حفيرة فحط [3] عليها جبهته أجزأه . مسألة - 119 - « ج » : الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء [ و روي ذلك عن علي عليه السّلام وابن عمر وأبي هريرة ] [4] وحكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة . مسألة - 120 - « ج » : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس
[1] نقل بداية المجتهد من مالك بقوله : فقال مالك : « ليس في ذلك قول محدود » ولكن العبارة هاهنا توهم خلافه . [2] م ، د ، ف : حتى حضر . [3] د : فهبط . [4] سقط من م ، د .
121
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 121