responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 121


وروي ذلك عن الحسن البصري .
مسألة - 115 - « ج » : التسبيح في السجود فرض ، وبه قال أهل الظاهر .
وقال باقي الفقهاء : انه مستحب ، وحكي عن « ك » أنه قال : لا أعرف التسبيح في السجود [1] .
مسألة - 116 - « ج » : إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات .
وقال « ش » : أدناه ثلاث ، وأعلاه خمس . وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث .
مسألة - 117 - « ج » : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال « ش » وقال « ح » : ليس بركن .
مسألة - 118 - « ج » : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك ، ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد ولم يرفع حتى لو حفر [2] تحت جبهته حفيرة فحط [3] عليها جبهته أجزأه .
مسألة - 119 - « ج » : الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء [ و روي ذلك عن علي عليه السّلام وابن عمر وأبي هريرة ] [4] وحكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة .
مسألة - 120 - « ج » : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس



[1] نقل بداية المجتهد من مالك بقوله : فقال مالك : « ليس في ذلك قول محدود » ولكن العبارة هاهنا توهم خلافه .
[2] م ، د ، ف : حتى حضر .
[3] د : فهبط .
[4] سقط من م ، د .

121

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست