responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 123

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


على الأرض ليستقبل [1] بأطرافها [2] القبلة ، وبه قال « د » و « ق » وأبو ثور .
وقال « ك » : يجلس في التشهدين متوركا . وقال « ح » : يجلس فيهما مفترشا .
أحكام التشهد مسألة - 122 - « ج » [3] : التشهد الأول واجب ، وبه قال الليث و « د » وقال أهل العراق و « ش » و « ع » : هو سنة .
مسألة - 123 - « ج » : الصلاة على النبي واجب في التشهد الأول .
وقال « ش » ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان : أحدهما مسنون ، والأخر ليس بمسنون .
مسألة - 124 - « ج » : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول وبه قال « ك » . وقال « ش » : لا يدعو .
مسألة - 125 - « ج » : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد ، فإنه يرجع ويجلس فيتشهد ما لم يركع ، وليس عليه سجدتا السهو وان ركع مضى ثمَّ قضى بعد التسليم فسجد سجدتي السهو .
وقال « ش » ان ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو ، وان استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو .
مسألة - 126 - « ج » [4] : إذا قام من التشهد إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال يقول : بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد ولا يكبر ، والأول مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين وقد بيناه فيما تقدم .



[1] ف ، م : يستقبل .
[2] د : بأطرافه .
[3] - ح - د : قال ح سقط هذه المسألة من م .
[4] م ، د : بحذف « ج » .

123

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست