responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > أحكام السجود < / فهرس الموضوعات > وقال « ح » و « ش » و « ر » : يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ يديه ثمَّ جبهته وأنفه ، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب .
مسألة - 110 - « ج » : وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض ووضع الأنف سنة وبه قال « ش » والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس و « ر » وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور .
وقال قوم : ان وضعها فرض ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وابن عباس وقال « ح » : هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه ، أو على جبهته ، فأيهما فعل أجزأه .
مسألة - 111 - « ج » : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ، و « للش » فيه قولان : أحدهما وهو الأظهر مثل قولنا ، والأخر أنه مستحب ، وبه قال « ح » .
مسألة - 112 - « ج » : من كشف [1] يديه في حال السجود كان أفضل وان لم يفعل أجزأه ، و « للش » فيه قولان : أحدهما أنه يجب ، والأخر أنه يستحب [2] .
مسألة - 113 - « ج » : لا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك .
مسألة - 114 - « ج » : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ، ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال « ش » و « ك » و « د » .
وقال « ح » : إذا سجد على ما هو حامل له ، كالثياب التي عليه أجزأه ، وان سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه ، لكنه مكروه ،



[1] م ، د ، ف : ان كشف .
[2] م ، د : مستحب ، ف : مسنون .

120

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست