نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 119
مسألة - 103 - « ج » : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن وبه قال « ش » . وقال « ح » : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا ، وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب . مسألة - 104 - « ج » : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الأمام عاد إلى ركوعه ويرفع مع الأمام ، وبه قال « ش » الا أنه قال : فرضه قد سقط بالأول . السجود مسألة - 105 - « ج » : إذا خر ساجدا ، ثمَّ شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته . وقال « ش » : عليه أن ينتصب قائما ثمَّ يسجد عن قيام . مسألة - 106 - : إذا عرضت له علة مانعة من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع ، فان زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده ، لأن إيجاب الانتصاب يحتاج إلى دليل . وقال « ش » : ان زالت قبل السجود انتصب ، ثمَّ خر عن قيام ، وان زالت بعد السجود مضى في صلاته . مسألة - 107 - : إذا رفع رأسه من الركوع ، فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدة السهو ، لأن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل وقال « ش » : عليه سجدة السهو . مسألة - 108 - : إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثمَّ يهوي إلى السجود ويجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاءه حين السجود والثاني مذهب « ش » والأول رواية حماد بن عيسى ، والثاني رواية غيره فحكمنا بالتخيير . مسألة - 109 - : إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثمَّ ركبتيه ، وهو مذهب عبد اللَّه بن عمر و « ع » و « ك » .
119
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 119