وإذا أعطاه غيره ثوبا وقال له : بعه فإذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه لم يصح ذلك ، لأنه قراض بصفة [1] ولأن رأس المال مجهول ، والعامل له أجرة مثله ، فله أجرة المثل على بيع الثوب ، وأجرة مثله على عمل القراض ، وأجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ذلك ، وسواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف . وإذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين ، فدفع كل واحد منهما إليه ألفا قراضا بالنصف ، فاشترى العامل لأحدهما جارية بألف ، وللآخر جارية أخرى بألف ، ثم اختلطا فلم يعلم جارية أحدهما من الآخر ، فينبغي أن يباعا في القراض ويدفع إلى كل واحد منهما نصف المال إذا لم يكن فيه فضل ، وإن كان فيه فضل ، أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسما [2] الربح على الشرط . وإن كان في المال خسران كان الضمان على البائع لأنه فرط في اختلاط [3] المال وقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) : لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى من هذا ، وذلك غير صحيح ، لأن القرعة إنما تستعمل فيما يلتبس مما ليس عليه نص ، وهذا الموضع منصوص [4] عليه عند أصحابنا فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه . وإذا دفع إلى غيره مالا قراضا فأخذه ، وهو يعلم من نفسه أنه لا يقدر على أن يتجر بمثله ، لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته ، كان عليه الضمان ، لأنه يكون مفرطا بقبضه له مع علمه من نفسه بما ذكرناه . وإذا اشترى العامل جارية من مال المضاربة لم يجز له وطؤها ، لأنه إن كان
[1] أي معلقا على صفة ، وهي ما قطع بحصوله عادة ، بخلاف الشرط وهو ما أمكن وقوعه وعدمه [2] أي العامل مع كل واحد منهما [3] في بعض النسخ " إخلال " بدل " اختلاط " [4] الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب الصلح ، الحديث 1 ، ص 170