في المال فضل فهو شريك ، وإن لم يكن فيه فضل كان الكل لصاحب المال . وكذلك لا يجوز لصاحب المال وطؤها ، لأنه إن كان في المال فضل فهو شريك ، وإن لم يكن فيه فضل لم يجز له أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض بما يضر بها ، فإن أراد أحدهما أن يزوجها واتفقا على ذلك كان جائزا ، لأن الحق لهما جميعا . وإذا اشترى العامل عبدا من مال المضاربة وأراد أن يكاتبه لم يجز له ولا لصاحب المال أيضا [1] أن يكاتبه لأنه نقصان . فإن اتفقا على ذلك كان جائزا لأنه حقهما وليس لغيرهما فيه حق يمنع من ذلك . فإن اتفقا وكاتباه وأدركه ، عتق وكان المال ليس فيه فضل كان الولاء لصاحب المال . وإن كان فيه فضل كان الولاء بينهما على ما شرطاه بالحصة إن كانا شرطا عليه الولاء . فإن لم يكونا شرطا عليه ذلك لم يكن لواحد منهما عليه ولاء . وإذا أحضر صاحب المال لغيره ألف دينار وألف درهم ، وقال له : خذ أيهما شئت قراضا بالنصف ، لم يصح ذلك لأنه لم يعين رأس المال . تم كتاب المضاربة