شرط فلم تفسد المضاربة لذلك . وهذه المسألة مفارقة للأولى لأنه شرط أخذ البضاعة وفرق بين الارتفاق [1] بالشرط وبين الشرط ، بيان ذلك : إنه لو باع دار بشرط أن يدفع إليه المشتري عبدا يخدمه شهرا ، كان البيع باطلا ولو قال له : إدفع إلى عبدك أيها المشتري يخدمني شهرا من غير شرط كان البيع صحيحا والفرق بينهما ما قدمناه . وإذا أعطاه ألفا مضاربة وقال له : أضف إلى هذا الألف من عندك ألفا آخر واتجر بهما ، على أن الربح بيننا ، لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك منه الثلث والثلثان لي ، كان ذلك فاسدا سواء كان الفضل لصاحب المال أو العامل ، لأنه إن كان لصاحب المال كان ظاهر الفساد ، لأن له نصف المال من غير عمل ، وللعامل بهذا المال [2] والعمل معا ، فإذا شرط الثلثين لنفسه من الربح ، أخذ من ربح ألف العامل قسطا بغير مال فيه ولا عمل وذلك لا يجوز . فإن شرط لنفسه الأقل كان فاسدا أيضا ، لأن المال شركة بينهما والربح في الشركة يكون على قدر المالين ولا يفضل أحدهما فيه على الآخر فإذا شرط الفضل لأحدهما بطل ، وإذا بطل كان العقد مضاربة فاسدا لأنه دفعه إليه بلفظ المضاربة . فإذا دفع إليه الفين وقال له : أضف إليهما من عندك ألفا يكون الفان من كل المال شركة بيننا والألف الثالث قراضا بالنصف كان صحيحا ، لأن المال إذا خلط فهو شركة مشاع كله ، فقد أقر الفين على الشركة وقارضه على ألف مشاع فكان صحيحا لأن القراض على المشاع جائز . وإذا خلط العامل مال المضاربة بمال نفسه خلطا لا يتميز معه كان عليه ضمانه ، لأنه جعله كالتالف ، ألا ترى إنه لا يقدر على رده بعينه على صاحبه ، وإذا لم يقدر على ذلك كان ضامنا له .