المضارب على نفسه من مال المضاربة شيئا ما دام بمصر ، فإن خرج منها إلى وطنه أو إلى بعض الأسفار في متجره وعاد إليها في تجارته في المضاربة ، أنفق في مقامه فيها من باب المضاربة . وإذا أنفق المضارب في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة ، فلما انتهى إلى البلد الذي قصد إليه لم يتمكن من ابتياع شئ ثم عاد بالباقي من المال ، كان لصاحب المال أخذه ولم يكن على المضارب ضمان ما أنفقه وإذا مات صاحب المال ومال المضاربة في يد المضارب وهو معه في بلده ، فسافر به المضارب بعد موته ، كان عليه ضمانه علم بموته أو لم يعلم . وإن كان صاحب المال مات والمضارب في بلد غير بلد صاحب المال ، لم يكن عليه ضمان وكانت النفقة له إلى أن يبلغ بلد صاحب المال . وهكذا لو خرج المضارب بالمتاع من ذلك البلد قبل موت صاحب المال فسافر به ثم مات صاحب المال ، لم يكن عليه ضمان وكانت نفقته في سفره من مال المضاربة إلى أن يصل إلى البلد . وإذا دفع إلى غيره ألفا مضاربة بالنصف [1] بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وإن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح ، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسدا ، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا لا يستحق في مقابله عوضا فبطل الشرط ، فإذا بطل الشرط بطلت المضاربة ، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه من حيث أن صاحب المال ما قارض بالنصف حتى شرط العامل له عملا بغير جعل ، والشرط قد بطل ، فإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد لأجل البضاعة ، وذلك القدر مجهول وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا فبطلت المضاربة لذلك . فإن دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف وقال له أريد أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه كان ذلك جائزا ، لأن البضاعة ما أخذت بشرط وإنما تطوع بالعمل له فيها من غير
[1] في جميع النسخ " بألف " بدل " بالنصف " والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن بقرينة ما سيأتي وكما في المبسوط ج 3 ، ص 197 ، والبضاعة أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه ويكون الربح كله للمالك دون العامل .