في طعامه وكسوته وغسل ثيابه وركوبه في سفره ، ولما لا بد له منه ، من مال القراض بالمعروف على قد نفقة مثله ، فإن زاد على ذلك ، حسب له منه قدر نفقة مثله ، وكان الباقي عليه في ماله . وإذا رجع إلى بلده وقد بقي معه من النفقة طعام أو ثياب أو غير ذلك كان عليه رده إلى المضاربة . وإذا استأجر أجيرا يطبخ له ويخبز ويغسل ثيابه ويعمل ما لا بد له منه احتسب ذلك من مال القراض ، وما كان من جارية لوطء أو خدمة أو دواء أو كحل أو ما أشبه ذلك ، كان جميعه من مال المضارب خاصة . وإذا كان معه غلمان يعملون في المال جروا مجراه ، ونفقتهم على مال القراض وكذلك إن كان معه دواب تحمل أمتعة المضاربة إلى بعض البلدان كان علفها على مال المضاربة ما دامت في المعاملة . وإذا دفع إليه مالا قراضا فخرج به إلى السواد [1] يشتري به غلات ، ومسيرة ذلك يوم أو يومان فأقام في ذلك الموضع يشتري ويبيع كانت نفقته في طريقه ومقامه من مال المضاربة . ولو إنه في بلد فيه أهله إلا أن ذلك البلد عظيم ، أهله في ناحية منه وهو مقيم في ناحية أخرى ، يتجر وبينه وبين أهله بعد ، وكان يقيم بحيث يتجر ولا يرجع إلى أهله لم يكن له نفقة في المضاربة . ولو كان له أهل بالبصرة وأهل بالكوفة ووطنه فيهما جميعا ، فخرج بالمال من أحد البلدين إلى الآخر ليتجر فيه ، كانت نفقته في طريقه من مال المضاربة ، فإذا دخل البلد كانت نفقته على نفسه ما دام به ، فإذا خرج منه عائدا إلى البلد الآخر ، أنفق في طريقه من مال المضاربة . فإن كان أهل المضارب بالكوفة وأهل صاحب المال بالبصرة فخرج بالمال إلى البصرة مع صاحب المال ليتجر به ، كانت نفقته في طريقه بالبصرة وفي عوده إلى بلده من مال المضاربة . وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا فضاربه بمصر وليس لهما موطن [2] ، لم ينفق
[1] سواد البلدة : ما حولها من القرى [2] كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " موطنا " وضمير ليس يرجع " إلى مصر "