responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 464


لشريكي كان فاسدا ، لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال وذلك لا يجوز .
وإذا كان له عند إنسان ألف وديعة ، فقال له : قارضتك على الألف التي في يدك ، كان القراض صحيحا لأن يد المودع [1] كيد المودع . وإن كان له في يد غيره ألف غصبا ، فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحا ، لأن المال وإن كان قبل أن يتقارضا غصبا ومضمونا وغير أمانة ، فقد صار بالقراض أمانة فأما الضمان فليس يزول عنه إلا بأن يدفع المال في ثمن مبيع القراض ، لأنه يكون قد صرف المال في دين صاحبه بإذنه ، فبرئت ذمته منه بذلك .
وإذا دفع إلى غيره ألفا مضاربة بالنصف ، واشترى بها شيئا للتجارة ، ثم هلك الألف قبل أن ينقده المضارب للبائع ، كان للمضارب أن يرجع على صاحب المال بمثله فيدفعه إلى البائع ، فإن قبض الثاني من صاحب المال ، وضاع قبل دفعه أيضا إلى البائع ، رجع أيضا على صاحب المال بمثله كذلك ، إلى أن يدفع إلى البائع الألف التي له .
وإذا دفع إنسان إلى غيره ألف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى بها عبدا يساوي الفين وقبضه وباعه بألفين ، ثم اشترى بألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا ، رجع المضارب على صاحب المال بألف وخمس مأة ، وكان عليه في ماله الباقي يدفعه إلى البائع مع الألف وخمس مأة التي رجع بها على صاحب المال وإذا قبض الجارية وباعها بخمسة آلاف ، أخذ المضارب ربعها له ، والثلاثة أرباع ، لمال المضاربة يأخذ منه صاحب المال رأس ماله الفين وخمس مأة ، والباقي ربح بينهما على ما اشترطا .
وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا بالنصف أو بأكثر أو أقل : فعمل به في مصره أو في أهله ، لم يكن له على صاحب المال ولا في مال المضاربة نفقة . فإن سافر به إلى بلد آخر ليتجر فيه . كانت نفقته في طريقه وفي البلد الذي خرج إليه



[1] أحدهما بالفتح والآخر بالكسر

464

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست