responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 463


والعادة في هذا إذا لم تكن في العبد رغبة ، كان القول قول العامل أيضا لأنه أمين .
وإذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف ، فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد ذلك غلطت ، لأني رجعت إلى حسابي فلم أجد ربحا ، أو قال : خفت أن ينتزع مني فرجوت فيه الربح ، كان إقراره لازما له لأنه إذا اعتراف بربح فقد اعترف بخمس مأة وإذا ثبت حق الآدمي بالإقرار لم يسقط بالرجوع كسائر الإقرارات .
فإن قال خسرت وتلف الربح كان القول قوله مع يمينه ، لأنه لم يكذب نفسه ولا رجع فيما أقر به وإنما أخبر بتلف الأمانة في يده .
وإذا دفع إنسان إلى اثنين ألفا وقال لهما : على أن لكما من الربح النصف وسكت [1] كان لهما النصف والباقي لصاحب المال ، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين ، فكأن صاحب المال عقد مع الواحد منهما قراضا بخمس مأة على أن له من الربح النصف ، ومع الآخر على خمس مأة أيضا على أن له من ربحها النصف وذلك جائز .
فإن قال لهما : على أن لكما نصف الربح : الثلثان منه لهذا والثلث منه لهذا كان صحيحا أيضا ، لأنه يكون أحد العاملين كان عقد معه على الانفراد على خمس مأة على أن له من الربح الثلث ، وعقد مع الآخر على الانفراد على خمس مأة على أن له من الربح السدس . ولو عقدا منفردين كذلك لكان جائزا .
وإذا دفع اثنان إلى رجل ألفا قراضا ، وشرط أن ماله من الربح النصف ، وسكتا ولم يذكرا ما لهما من ذلك ، كان صحيحا ، لأنهما إذا سكتا عن ذكر ما لهما من ذلك كان الباقي وهو النصف بينهما نصفين ، لأنهما مستحقان وهما في المال متساويان ، فوجب أن يكون في الربح متساويين .
فإن قالا له : على أن لك النصف ولنا النصف ، والثلث من النصف لي ، والثلثين



[1] في أكثر النسخ " سكتا " بدل " سكت "

463

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست