من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف كان صحيحا ، لأنه شرط له نصف الربح ولأن الألف الذي شرط ربحها غير متميزة . وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا على أن ما رزق الله سبحانه من الربح كان بينهما نصفين ، فقارض هذا العامل عاملا آخر . فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب المال كان ذلك صحيحا ، ويكون وكيلا في عقد القراض عنه . فإن كان العامل الأول قال للثاني : على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان بينك وبين صاحب المال نصفين صح ذلك ، ولا يكون للعامل الأول في ذلك شئ . وإن قال له : على أن يكون الربح بيننا أثلاثا : ثلث لك ، وثلث لي ، وثلث لصاحب المال . كان ذلك فاسدا لأن العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير زيادة ولا عمل ، والربح في المضاربة لا يستحق إلا بمال أو عمل وليس للعامل الأول واحد منهما ، فإذا كان كذلك كان جميع الربح لصاحب المال ، ويكون للعامل الثاني أجرة المثل ، لأنه عمل في مضاربة فاسدة . وإن كان العامل الأول قارض عاملا آخر بغير إذن صاحب المال ، وقال له : خذه قراضا على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان بيننا نصفين ، كان ذلك فاسدا ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه . فإذا دفع إلى غيره مالا قراضا وقال له : خذه على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان لك منه قدر ما شرطه زيد لعامله ، فإن كانا عالمين بمبلغ ذلك كان صحيحا ، وإن لم يكونا عالمين به أو أحدهما ، كان فاسدا ، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما . وإذا اشترى العامل عبدا واختلف هو وصاحب المال ، فقال العامل : اشتريته لنفسي ، وقال صاحب المال : بل للقراض ، - والعادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة وفيه ربح - كان القول قول العامل لأن العبد في يده ، وظاهر ما في يده أنه ملكه فلا يقبل في إزالة ملكه عنه قول غيره . فإن اختلفا فقال صاحب المال : اشتريته لنفسك ، وقال العامل : للقراض ،