كان باطلا ، لأن القراض لا يصح بمال مجهول وهذا قراض بمال مجهول لا تعرف قيمته وقت العقد ، وللعامل أجرة مثله . وإذا دفع إنسان إلى صياد شبكة وقال له اصطد بها فما رزق الله سبحانه من صيد فهو بيننا ، كان باطلا . فإن اصطاد شيئا كان له ، دون صاحب الشبكة ، لأنه صيده ويكون لصاحب الشبكة أجرة مثله . وإذا قال : قارضتك على ألف سنة ، فإن انتهت فلا تبع ولا تشتر ، كان باطلا لأن من مقتضى القراض تصرف العامل في المال إلى أن يؤخذ منه نضا [1] . وإذا قال له : قارضتك سنة على أن البيع والشراء لك ولا أملك منعك منهما كان باطلا ، لأنه من العقود الجائزة كما قدمناه ، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالوكالة والشركة . وإذا قال له قارضتك سنة على إنه إذا انقضت امتنع من الشراء ، دون البيع كان صحيحا . لأنه شرط هو من موجب العقد ومقتضاه ، لأن لصاحب المال منه العامل من الشراء أي وقت أراد . فإذا عقد على ذلك كان شرطا من مقتضى العقد وموجبه فلم يبطل ذلك . فإذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له : على أن ما رزق الله سبحانه من ربح ، كان لي الثلث ولك الثلث ولغلامي الثلث ، والغلام مملوك لصاحب المال كان صحيحا ، ولا فرق في ذلك بين أن يشترط عملا للغلام أو لا يشترط ذلك ، لأنه إذا شرط ما ذكرناه فقد شرط ضم مال إلى ماله وعبده ماله فصح ذلك . وإذا شرط الثلث لغير الغلام المملوك ولم يشترط عمله لم يصح القراض ، فإن شرط ذلك كان صحيحا . وإذا دفع إنسان إلى غيره الفين منفردين قراضا وقال له : خذها على أن يكون الربح من هذا الألف لي والربح من الآخر لك ، كان باطلا ، لأن موضع القراض على أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، فإن خلطهما وقال : ما رزق الله سبحانه