responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 458


فافعل ، فباع الوكيل نصفها : الربع بحق الوكالة والربع بحق الملك ، كان البيع في الكل صحيحا لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة وقت العقد ، فإذا كان كذلك فقد صح البيع في نصف [1] الوكيل وهو الربع وفي نصف الموكل فهو الربع فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة ، لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع ، وهذا لا يسقط به الشفعة ، ولأنه لا شفيع سواه . وأما الوكيل فليس له الأخذ بها لأنه لو أراد أن يشتري من نفسه هذا [2] المبيع لما صح ذلك له وأيضا فلو جعل له أخذه بالشفعة لكان متهما في تقليل الثمن .
وإذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما منها نصيبه ، ولم يعلم الشفيع بذلك حتى باع هو ملكه منها ثم علم بعد ذلك ، كانت الشفعة واجبة له ، لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب ، وكان مالكا له وقت الوجوب والرد . [3] وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر في المذهب .
وإذا تميزت الحقوق وتحددت بالقسمة لم يصح فيها شفعة . وكذلك لا شفعة في الأرحية ولا الحمامات ولا ما لا تصح فيه القسمة ، ولا شفعة للكافر على المسلم . وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر .
وإذا طالب إنسان بشفعة فوجبت له ، كان عليه من الثمن للمشتري مثل ما وزنه كما قدمناه . فإن كان البيع بالنقد وجب عليه نقدا ، وإن كان بنسيئة كان عليه نسيئة إن كان مليا [4] به . فإن يكن مليا به كان عليه أن يقيم به كفيلا .
ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال ، فمطل به ودافع أو كان عاجزا



[1] في بعض النسخ " نصيب " بدل " نصف " وكذا بدل " نصف الموكل " بعدها .
[2] في نسخة زيادة " لا يشتري " هنا .
[3] لعل كلمة " الرد " زائدة
[4] الملي والمليئ مهموز اللام : الغني والمقتدر .

458

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست