عنه ، بطلت شفعته ، فإن ادعى غيبة المال ضرب له أجل ثلاثة أيام ، فإن أحضره وإلا بطلت شفعته ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر ضرب له أجل بمقدار ما يصح وصوله إليه فيه ، إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى دخوله ضررا على البائع [1] فإن أدى إلى ذلك بطلت شفعته . والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال . فمن كانت له المطالبة بشفعة فمات قبل المطالبة بها ، ثم حضر وارثه ليطالب بما كان يستحقه الميت من المطالبة بها ، لم يكن له ذلك وكذلك إن طالب بها ولم يحضر المال ومات ، ثم حضر وارثه ليطالب بها عن الميت ويحضر المال لم يجز له أيضا ذلك . وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع في ثمن المبيع الذي وجبت فيه الشفعة كان القول قول المشتري مع يمينه في ذلك . والشفعة لا تثبت في معاوضة ولا هبة ولا إقرار بتمليك ولا صدقة ولا ما يكون مهرا وإنما تثبت فيما يكون مبيعا بثمن معين . ومن باع شيئا تجب فيه الشفعة نسيئة ، وأحضر صاحب الشفعة المال في الحال كان الذي وجبت عليه الشفعة مخيرا بين قبضه وبين تأخيره إلى حلول الأجل . تم كتاب الشفعة
[1] أي البائع في الشفعة وهو المشتري من البائع الأول .