قلنا له : أجب عن الدعوى . فإن قال : ملكي هو المتقدم ، قلنا له : ليس هذا جواب الدعوى ، بل ادعيت كما ادعى ، فأجب عن الدعوى . فإن قال : لا يستحق الشفعة على ، كان القول قوله مع يمينه . وإن نكل عن اليمين رددناها على المدعي فإذا حلف حكم له بالشفعة وسقطت دعوى الآخر ، لأنه لم يبق له ملك يدعي الشفعة به بعد ذلك . وإن حلف سقطت دعوى صاحبه وقبل له الدعوى بعد هذا ، فإذا ادعى بعد ذلك على صاحبه فإن نكل حلف هو واستحق الشفعة . وإن لم ينكل وحلف سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما جميعا كما كانت قبل المنازعة . فإن كان مع أحدهما بينة وشهدت له بالتاريخ فقالت : نشهد إنه ملكها منذ سنة أو في الشهر الفلاني ، قلنا ليس في هذا التاريخ فائدة لأنا لا نعلم وقت ملك الآخر . فإن قالت : نشهد بأنه ملك قبل الآخر حكم له بالبينة والشفعة ، لأن البينة متقدمة على دعوى صاحبه . فإن كان مع كل واحد منهما بينة وكانتا غير متعارضتين وهو أن تكونا مؤرختين بتاريخين مختلفين حكمنا بالشفعة للذي تقدم ملكه . فإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا لم يكن لواحد منهما شفعة وإن كانتا متعارضتين وهو أن يشهد كل واحدة منهما إن هذا سبق الآخر بالملك ، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه . وإذا اشترى إنسان شقصا ثم وجد به عيبا كان له رده فإن منعه الشفيع من رده كان ذلك له ، لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب العقد ، وحق الرد بالعيب بعده ، لأنه وجب حين العلم . فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ وإبطال الرد ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان له رد الإقالة وإعادته إلى المشتري . وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه فيها في بيع نصف نصيبه وهو الربع وقال له : إن شئت أن تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة