responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 457


قلنا له : أجب عن الدعوى . فإن قال : ملكي هو المتقدم ، قلنا له : ليس هذا جواب الدعوى ، بل ادعيت كما ادعى ، فأجب عن الدعوى . فإن قال : لا يستحق الشفعة على ، كان القول قوله مع يمينه .
وإن نكل عن اليمين رددناها على المدعي فإذا حلف حكم له بالشفعة وسقطت دعوى الآخر ، لأنه لم يبق له ملك يدعي الشفعة به بعد ذلك . وإن حلف سقطت دعوى صاحبه وقبل له الدعوى بعد هذا ، فإذا ادعى بعد ذلك على صاحبه فإن نكل حلف هو واستحق الشفعة . وإن لم ينكل وحلف سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما جميعا كما كانت قبل المنازعة .
فإن كان مع أحدهما بينة وشهدت له بالتاريخ فقالت : نشهد إنه ملكها منذ سنة أو في الشهر الفلاني ، قلنا ليس في هذا التاريخ فائدة لأنا لا نعلم وقت ملك الآخر .
فإن قالت : نشهد بأنه ملك قبل الآخر حكم له بالبينة والشفعة ، لأن البينة متقدمة على دعوى صاحبه .
فإن كان مع كل واحد منهما بينة وكانتا غير متعارضتين وهو أن تكونا مؤرختين بتاريخين مختلفين حكمنا بالشفعة للذي تقدم ملكه . فإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا لم يكن لواحد منهما شفعة وإن كانتا متعارضتين وهو أن يشهد كل واحدة منهما إن هذا سبق الآخر بالملك ، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه .
وإذا اشترى إنسان شقصا ثم وجد به عيبا كان له رده فإن منعه الشفيع من رده كان ذلك له ، لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب العقد ، وحق الرد بالعيب بعده ، لأنه وجب حين العلم . فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ وإبطال الرد ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان له رد الإقالة وإعادته إلى المشتري .
وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه فيها في بيع نصف نصيبه وهو الربع وقال له : إن شئت أن تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة

457

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست