يخل من أن يكون المشتري والشفيع غير عالمين بالعيب ، أو يكونا عالمين به ، أو يكون المشتري غير عالم والشفيع عالما ، أو يكون الشفيع غير عالم والمشتري عالما فإن كانا غير عالمين كان للشفيع رده على المشتري . وإن كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا ، لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب . وإن كان المشتري غير عالم والشفيع عالما سقط رد البيع ، لأنه دخل مع العلم بالعيب . وإن كان الشفيع غير عالم والمشتري عالما كان للشفيع رده على المشتري لأنه اشتراه مع العلم بالعيب فلم يكن له رده . وإذا كانت يد اثنين على دار فادعى أحدهما على شريكه فقال : ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يديك الآن وأنا أستحقه عليك بالشفعة ، فأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه ، لأنه مدعى عليه . فإن حلف [1] على إنه لا يستحقه عليه بالشفعة حلف على ما أجاب ولم يكلف أن يحلف على إنه ما اشترى ، لأنه قد يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو غير عقد . فإن نكل عن اليمين رددناها على الشفيع فإن حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشتري لا يدعيه فإذا كان كذلك قيل له إما أن يقبض أو يتبرع ، فإن لم يفعل وضع في بيت المال حتى إذا اعترف المشتري به سلم إليه ، لأنه حكم عليه بتسليم الشقص ، والاعتراف قد حصل بأن الثمن بدل عنه فمتى طلبه دفع إليه . وإذا كانت دار بين اثنين نصفين ، فادعى كل واحد منهما على الآخر أن النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة ، رجعنا إليهما في وقت الملك فإن قالا جميعا ، ملكناها جميعا في وقت واحد بالشراء من رجل واحد ، أو من رجلين لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة ، لأن ملك كل واحد منهما لم يتقدم ملك الآخر . وإن قال كل واحد منهما : ملكي متقدم وأنت ملكت بعدي فلي الشفعة فإن لم يكن مع أحدهما بينة في ذلك فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه . فإن سبق أحدهما بالدعوى على الآخر