وإذا جنى إنسان على عبد غيره جناية يحيط أرشها بقيمته مثل أن يقطع يديه أو رجليه أو يقلع عينيه أو ما جرى مجرى ذلك كان سيده مخيرا بين أن يمسكه ولا شئ له ، وبين أن يسلمه ويأخذ قيمته على كمالها فإن جنى عليه جناية لا تبلغ قيمته كان لسيده المطالبة بالأرش مقدرا كان أو غير مقدر - وقد تقدم ذكر ذلك - وتمسكه [1] فإن غصب جارية وزادت في يده بصنعة أو قرآن أو علم أو سمن أو ما أشبه ذلك وزاد لذلك ثمنها ثم ذهب ذلك عنها في يده وعادت إلى صفتها التي كانت عليها في وقت غصبها ، وجب عليه ضمان ما نقص في يده . وكذلك عليه ضمان ما ينقص منها لو غصبها وهي حامل ، أو هي غير حامل ثم حملت في يده ، أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها . وإذا غصب جارية قيمتها مأة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مأة لم يكن عليه ضمان هذا النقص ، لأن زيادة السوق غير مضمونة بلا خلاف . وإذا غصبها وقيمتها مأة فسمنت وبلغت ألفا ثم هزلت حتى رجعت إلى المأة كان عليه ردها مع ما نقصت وهو تسع مأة ، لأن الزيادة حدثت مضمونة . وكذلك لو غصبها وقيمتها مأة فتعلمت القرآن وبلغت ألفا ثم نسيته ورجعت إلى مأة كان عليه ردها وتسع مأة ، لأن لزيادة حصلت مضمونة . فإن هلكت في يده كان عليه ضمانها . وإذا غصب جارية سمينة مفرطة السمن ، قيمتها لذلك مأة فهزلت وحسنت فصارت قيمتها ألفا أو لم ينقص من قيمتها شئ كان عليه ردها ولا شئ عليه وكذلك لو غصبها وقيمتها ألف فسمنت وعادت إلى مأة ثم هزلت فرجعت إلى ألف ردها ولم يكن عليه شئ لأنه ما نقص منها ماله قيمة فلم يلزمه ضمان . فإذا غصب عبدا قيمته مأة فخصاه فبلغ مأتين كان عليه رده وقيمة الخصيتين ، لأن ضمان ذلك مقدر وإذا غصب إنسان غيره جارية وباعها من آخر فحدث بها عند المشتري لها عيب وحضر المغصوب فاستحقها [2] أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها من
[1] أي إمساكه ، وفي بعض النسخ " وتمثيله " بدل " وتمسكه " . [2] وفي نسخة : " وشخصها " يعني عرفها بشخصها .