responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 437


التي تثبت في ذمته في حال الاتلاف اختلف القيمة أم لم تختلف ، سواء كان اختلافها متساويا [1] أو متبائنا ، فإن جنى على شئ من ذلك جناية أتلفت بعضه مثل أن يكون آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيما نقص لا غير .
وإذا غصب حيوانا فإما أن يكون آدميا أو غير آدمي ، فإن كان غير آدمي فهو كالدواب وما لا مثل له . فإن أتلفها فكمال القيمة . وإن جنى عليها ففيه قيمة ما نقص بعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال . وهو جار مجرى الثياب سواء إلا في أن الجناية على الثوب لا تسري إلى ما فيه والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها .
وإن كان الحيوان آدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته . وإن جنى عليه جناية وكان فيها مقدر فذلك المقدر . وإن لم يكن فيها مقدر كان فيها حكومة وهي أن يقوم لو كان عبدا ليس به جناية . ثم يقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك .
وإن كان عبدا فقتله كان عليه قيمته . فإن زادت هذه القيمة على دية الحر لم يجب عليه هذه الزيادة . فإن مثل به كان عليه قيمته وانعتق عليه . وإن جنى عليه جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرش مقدر كالأطراف والعينين والموضحة [2] وما أشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما تضمن من الحر ديته . فأما الحارصة [3] والباضعة [4] ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا ، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة .
وإن لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيه أرش غير مقدر ، وهو الفصل بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجناية واندمالها .



[1] لعل المراد بالمتساوي هو المتقارب وبالمتبائن هو المتباعد .
[2] الموضحة : من باب وضح فيقال : أوضحت الشجة بالرأس كشف العظم .
[3] الحارصة : من حرص أي شق الجلد .
[4] الباضغة : الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم فإن سال فهي دامية .

437

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست