التي تثبت في ذمته في حال الاتلاف اختلف القيمة أم لم تختلف ، سواء كان اختلافها متساويا [1] أو متبائنا ، فإن جنى على شئ من ذلك جناية أتلفت بعضه مثل أن يكون آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيما نقص لا غير . وإذا غصب حيوانا فإما أن يكون آدميا أو غير آدمي ، فإن كان غير آدمي فهو كالدواب وما لا مثل له . فإن أتلفها فكمال القيمة . وإن جنى عليها ففيه قيمة ما نقص بعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال . وهو جار مجرى الثياب سواء إلا في أن الجناية على الثوب لا تسري إلى ما فيه والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها . وإن كان الحيوان آدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته . وإن جنى عليه جناية وكان فيها مقدر فذلك المقدر . وإن لم يكن فيها مقدر كان فيها حكومة وهي أن يقوم لو كان عبدا ليس به جناية . ثم يقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك . وإن كان عبدا فقتله كان عليه قيمته . فإن زادت هذه القيمة على دية الحر لم يجب عليه هذه الزيادة . فإن مثل به كان عليه قيمته وانعتق عليه . وإن جنى عليه جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرش مقدر كالأطراف والعينين والموضحة [2] وما أشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما تضمن من الحر ديته . فأما الحارصة [3] والباضعة [4] ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا ، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة . وإن لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيه أرش غير مقدر ، وهو الفصل بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجناية واندمالها .
[1] لعل المراد بالمتساوي هو المتقارب وبالمتبائن هو المتباعد . [2] الموضحة : من باب وضح فيقال : أوضحت الشجة بالرأس كشف العظم . [3] الحارصة : من حرص أي شق الجلد . [4] الباضغة : الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم فإن سال فهي دامية .