العيب الحادث في يد المشتري ، من الغاصب ، فإن أخذه منه لم يرجع على المشتري بشئ إذا كان ذلك العيب ليس من فعله . وإن رجع على المشتري بالعيب وأخذ ما نقصها منه رجع المشتري بذلك على الغاصب . فإن كان العيب بجناية المشتري عليها كان ما نقصها عليه . وإن كان بجناية أجنبي كان ذلك على الجاني ، وإن شاء ، على الغاصب فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الجاني ، وإن شاء رجع على المشتري ويرجع المشتري على الجاني . وإذا غصب غيره جارية وباعها من آخر ثم حضر سيد الجارية فأجاز بيعها بالثمن كان ذلك جائزا وهو بمنزلة بيع مجدد ويستحق سيد الجارية الثمن . فإن كان الغاصب قبضه رجع به عليه . وإن كان لم يقبضه كان لمالك الجارية في ذمة المشتري وكل ما حدث - بعد إجازة البيع - عند المشتري للجارية من ولد أو أرش جناية أو كسب ، كان ذلك للمشتري . لأن صاحبها قد سلم المبيع إليه . وإن كان لم يسلم ذلك كان جميع ما حدث بها - من ولد ، أو كسب ، أو أرش ، أو وهب لها أو تصدق عليها به - للمغصوب منه . فإن كانت الجارية ماتت ثم سلم مالكها المبيع لم يجز . فإن لم تمت ولم يسلم مالكها المبيع ، إلا أن الغاصب اشتراها منه ، لم يجز البيع الأول [1] وهكذا لو وهبها سيدها له ، أو تصدق عليه بها أو مات فورثها منه . وكل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب مثل منافع الثياب والعبيد والدور والدواب . وكل مقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد ولا ينقل به الملك بالعقد فإن وقع القبض لم يملك أيضا به ، وإذا لم يملك كان مضمونا فإذا كان كذلك وكان المبيع قائما وجب رده . فإن كان تالفا رد بدله إن كان له مثل ، وإن لم يكن له مثل رد قيمته إلى البائع ، لأن البائع دخل على أن سلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه ،