النقرة [1] كان عليه قيمة ما أتلف من غالب نقد المصر ، ثم نقد المصر إما أن يكون من جنسه أو غير جنسه وإن كان من غير جنسه وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب نقد المصر دنانير أو يتلف ذهبا وغالب النقد دراهم ، فعليه قيمته من غالب النقد ، فإن كان غالب النقد من جنسه ، وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب النقد دراهم فإن كان الوزن والقيمة سواء ، أخذ وزنها من غالب . وإن اختلفا وكانت القيمة أكثر من وزنها من غالب نقد المصر أو أقل من وزنها كان له قيمتها ، إلا أنه لا يتمكن من أخذ ذلك من غالب نقد المصر ، لأنه ربا ، لكن يقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من ذلك ويأخذ تمام حقه . وإن كان فيه صنعة وكان مما استعماله مباح مثل حلي النساء والخواتيم الفضة لرجال ، وما أشبه ذلك وكان وزنها مثلا مأة وقيمتها لأجل الصنعة مأة وعشرون فإن كان نقد المصر من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه . وإن كان غالب هذا النقد من جنسها مثل أن يكون ذهبا وغالب النقد نصف قيمتها ، قومت بغير جنسها ليسلم من الربا فيكون الوزن بحد الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن للصنعة قيمة ألا ترى إنه يصح الاستئجار على تحصيلها ، ولأنه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى مأة كان عليه أرش النقص . وإن كان مما استعماله حرام مثل أواني الذهب والفضة ، فإن الصنعة تسقط وتكون كالتي لا صنعة فيها وقد تقدم ذكر ذلك . وإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحديد والرصاص والخشب والعقار وما جرى مجرى ذلك من الأواني كالصحاف [2] وغيرها كان ذلك مضمونا بالقيمة . فإن أتلف شيئا من ذلك كان عليه قيمته . فإن تراخى وقت القبض لم يجب عليه إلا القيمة
[1] في النسخ " البقرة " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن كما في المبسوط ج 3 ، ص 61 ، والنقرة : هي القطعة المذابة من الذهب والفضة . [2] الصحاف جمع صحفة : إناء كالقصعة .