ينظر فيه من هذه السنة إلى السنة التي ادعى عليه فيها البلوغ فيكون خمسة عشرة سنة أو يقر الصبي بالبلوغ ، أو شاهد [1] منه الإنزال ، فإن عدم المدعي البينة على ما ادعاه من ذلك وطلب يمين الصبي على أنه لم يبلغ ، لم يجب له ذلك ، وكان القول قول الصبي بغير يمين ، لأن إثبات يمينه يقتضي إبطالها ونفيها ، لأن الصبي إذا حلف على أنه صبي وحكمنا بصباه أبطلنا يمينه لأن يمين الصبي غير صحيحة . فإن أقر الصبي بالبلوغ ووجد لم يبلغ القدر الذي يمكن البلوغ فيه لم يلتفت إلى إقراره . وإن كان قد بلغ ذلك القدر كان إقراره صحيحا وحكم عليه بالبلوغ ، لأنه أقر بما يمكن كونه صادقا فيه ولا يجوز المطالبة له بيمين على ما أقر به ، لأنه لا يتعلق بذلك حق لغيره وإنما يتعلق به حق لنفسه . والصبية إذا أقرت بأنها قد حاضت كان الحكم فيما أقرت به من ذلك كالحكم الذي ذكرناه في إقرار الصبي بالبلوغ . وإذا قال إنسان : " لزيد على درهم ودرهمان ، أو دينار وديناران " وجب عليه ثلاثة دراهم أو ثلاثة دنانير لأنه عطف الدرهمين على الدرهم ، وكذلك الدينارين على الدينار والمعطوف غير المعطوف عليه . وإذا قال الإنسان : " تملكت هذه الدار من زيد " كان ذلك إقرارا منه بالدار لزيد وفيه الدعوى منه بأن ملك زيد قد زال عنها وملكها هو ، فإذا كان كذلك وخالفه زيد في ذلك كان القول قول زيد المقر له مع يمينه . فإن قال : " هذه الدار قبضتها من يد زيد فإنه يكون مقرا لزيد باليد ويجب عليه تسليم الدار إليه وعليه البينة فيما ادعاه من سقوط حق اليد وانتقاله إليه ، فأن لم يكن له بينة كان القول قول المقر له مع يمينه . فإن قال : " هذه الدار قبضتها على يد زيد ، أو ملكتها على يد زيد " لم يكن ذلك إقرارا بيده ولا ملكه لأن ظاهر هذا اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بوساطته أو معونته .
[1] لعلها تصحيف ، والصحيح " شاهدوا " أو يكون هو الحاكم .