responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 416


وإذا قال إنسان : " على لبهيمة زيد مأة درهم ، أو عشرة دنانير ، أو ما أشبه ذلك كان هذا الاقرار باطلا ، لأن البهيمة لا يثبت لها مال . ولو قال : " على بسبب هذه البهيمة مأة درهم " وما أشبه ذلك كان هذا الاقرار صحيحا لأن معنى السبب أن يكون ذلك المال ثبت عليه من أجرة منافعها أو من جناية عليها أو ما جرى مجرى ذلك . فإن قال : " لعبد زيد على مال " كان ذلك صحيحا ويكون إقرارا لسيد العبد لأن العبد يصح له أن يثبت له مال من اكتساب أو غيره فإذا ثبت له ذلك ثبت لسيده .
وإذا أقر إنسان بأن غيره والده أو والدته وصدقه ذلك الغير فيما أقر به كان إقراره مقبولا وتوارثا ، فإن لم يصدقه في ذلك كان إقراره باطلا .
فإن أقر بأن غيره ولده وكان المقر به مشهورا بالنسبة إلى غير المقر به كان إقراره أيضا باطلا وإن لم يكن مشهورا بذلك قبل إقراره وألحق الوالد [1] به سواء صدقه الولد في ذلك أو لم يصدقه وتوارث [2] .
فإن أقر بزوجة وصدقته في ذلك قبل إقراره وتوارث ، وإن لم تصدقه كان إقراره باطلا فإن أثبت بينة بما أقر به حكم له بها ، وإن لم يثبت له بينة بذلك لم يلتفت إلى إقراره فإن أقرت المرأة بزوج كان الحكم فيها كالحكم في الرجل سواء .
فإن أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك من ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا وكان للمقر ورثة مشهوري النسب لم يقبل إقراره إلا ببينة ولم يتوارثا ، سواء صدقه المقر به أو لم يصدقه . وإن لم يكن له ورثة غير الذي أقر به وصدقه في ذلك ، قبل إقراره وتوارثا . وإن لم يصدقه كان إقراره باطلا .
فإن هلك إنسان وخلف وارثا فأقر بعضهم بوارث آخر وكان المقر به أولى من المقر بالميراث سلم إليه المقر جميع ما حصل في يده من الميراث . وإن كان مثله دفع



[1] لعلها تصحيف والصحيح " الولد "
[2] لعل أصلها " توارثا " .

416

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست