الأول ، فإن قال " لزيد على ألف درهم من ثمن مبيع " وسكت ثم قال : " لم أقبضه " سمع منه ذلك لأن قوله بعد سكوته لم أقبضه غير مناف لإقراره المتقدم لأنه يجوز أن يكون عليه ألف درهم ثمنا ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع ، وأيضا فإن الأصل أن لا قبض . فإن قال " لزيد على ألف درهم مؤجلا إلى الوقت الفلاني " وجب عليه ذلك في الأجل المذكور . وإذا شهد شهود على إنسان بإقراره ولم يقولوا " وهو صحيح العقل " كانت الشهادة صحيحة بذلك الاقرار ، لأن الظاهر أن الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل ولأن الظاهر صحة إقراره أيضا . فإن شهدوا وقالوا : " وهو صحيح العقل " كان ذلك منهم تأكيدا وإذا كان الأمر في الشهادة بالإقرار على ما ذكرناه وادعى المشهود عليه إنه أقر وهو مجنون وأنكر المقر له ذلك كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل فقد الجنون وعدمه . فإن ادعى أنه أكره على الاقرار لم يسمع منه ذلك لأن الأصل فقد الإكراه . فإن أتيت بينة على أنه كان مقيدا أو محبوسا وادعى الإكراه قبل ذلك منه ، لأن الظاهر من حال المقيد والمحبوس إنه كان مكرها على التصرف والإقرار . وإذا قال إنسان : " لزيد على دينار في عشرة ، أو درهم في عشرة " وكان يريد بذلك ضرب الحساب ، وجب عليه عشرة دنانير أو عشرة دراهم ، لأن الواحد في عشرة ، عشرة . وإن لم يرد ضرب الحساب وجب عليه دينار واحد أو درهم واحد ، لأنه يكون المعنى فيه " له دينار في عشرة لي " ويجري ذلك مجرى القول بأن له علي عمامة في صندوق ، أو قميص في منديل ، وما أشبه ذلك . وإذا ادعى إنسان على صبي البلوغ وقال الصبي : " لم أبلغ " كان على المدعي البينة فيما ادعاه من بلوغ الصبي : إما بأن [1] شهد شهود بأنه ولد في سنة معينة ثم
[1] في نسخة " فإن " وفي أخرى " وإن " والظاهر إنهما تصحيف