وجب عليه عشرة لأنه نفى درهما من العشرة على غير وجه الاستثناء فلم يقبل منه ولا يجري ذلك مجرى قوله : " له على عشرة إلا درهم " في أنه يقبل ذلك منه ، لأن للتسعة عبارتين : الواحدة بلفظ التسعة ، والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة ، فليس كذلك قوله : " على عشرة لا بل تسعة " لأنه أقر بالعشرة ورجع عن بعضها فلم يصح رجوعه . وإذا أقر رجل لميت بحق وقال : " هذه امرأته وهذا ابنه ولا وارث له غيرهما " وجب عليه دفع المال إليهما ، لأنه أقر بأنه لا يستحق المال غيرهما . فإن قال : " هذا المال لزيد الميت " أو قال : " لزيد الميت على مال وهذا الصبي ولده وهذا وصيه " لم يجب عليه دفع المال إلى الوصي : لأنه لا يأمن من أن يبلغ الصبي فينكر وصية الوصي وإذا أنكر سمع ذلك منه ويجوز تسليم المال إلى الحاكم ، لأن له على الصبي ولاية ولا يتمكن من إنكارها ولا تثبت ولاية للطفل إلا ببينة . وإذا ادعى إنسان على غيره مالا في مجلس الحاكم فقال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر " ألزمه الحاكم أن يأتي بجواب صحيح ويقول : " هذا ليس بجواب صحيح ، فإن أجبت بصحيح وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك " فإن لم يأت بجواب صحيح استحب للحاكم أن يكرر ذلك عليه ثلاث مرات فإن لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا ورد اليمين على خصمه . فإن قال : " لا أدري ما يقول " لم يكن جوابا صحيحا مع علمه بما يقول . فإن قال : " أنا مقر أو منكر " لم يكن أيضا جوابا صحيحا . فإذا قال : " أنا مقر بما يدعيه ومنكر لما يدعيه " كان ذلك جوابا صحيحا وحكم الحاكم عليه [1] . وإذا قال إنسان : " لزيد على ألف درهم " وسكت ثم قال : " من ثمن مبيع لم أقبضه " وجب عليه الألف ولم يسمع منه ما ادعاه من المبيع ، لأنه أقر بالألف ثم فسره بما يسقط ولا يقبل إقراره به . فإن قال : لزيد على ألف درهم وسكت ثم قال قد قبضها كان جاريا مجرى