responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 412


أنكره وإقرار العبد لم يصح فلم يثبت [1] عليه لأحد ملك فينبغي أن ينعتق كما قدمناه وإذا التقط إنسان لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لزيد لم يقبل إقراره ، لأن الظاهر في اللقيط الحرية .
وإذا ادعى إنسان على غيره أنه مملوكه وأنكر العبد ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الظاهر من الحال ، الحرية . فإن لم ينكر دعواه وأقر بما ادعاه من الرق ثم ادعى إنه أعتقه وأنكر سيده ذلك كان القول قول السيد . لأن الأصل هي نفي العتق .
وإذا أقر فقال : " لزيد عندي درهم ودرهم " لزمه درهمان وكذلك لو قال :
" لزيد عندي درهم ودرهم ودرهم " لزمه ثلاثة دراهم ، وكذلك إذا عطف درهما على درهم بلفظ " ثم " فإن قال : " له عندي درهم فدرهم " لزمه درهمان ، لأن الفاء من حروف العطف فهي وإن أفادت التعقيب فليس له هاهنا فائدة .
وإذا أقر فقال : " لفلان عندي قفيز لا بل قفيزان " لزمه قفيزان وكذلك لو قال :
" درهم لا بل درهمان " لأن " بل " للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني . فإن قال :
درهم لا بل أكثر منه لزمه درهم وزيادة عليه فإن قال " له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير " لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير لأنه أقر بجنس آخر فلا يقبل منه النفي للأول وإذا قال إنسان يوم الخميس : " لزيد على درهم " ثم قال يوم الجمعة : " له على درهم " وجب عليه درهم واحد ويرجع في التفسير إليه . فإن قال يوم الخميس :
" لزيد على درهم من ثمن مملوك " وقال يوم الجمعة : " له على درهم من ثمن ثوب " وجب عليه درهمان ، لأن ثمن المملوك غير ثمن الثوب وكذلك الحكم في كل إقرارين أضيف كل واحد منهما إلى سبب غير السبب الذي يضاف الآخر إليه .
وإذا قال : " لزيد على درهم لا بل درهم " وجب عليه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ولم يذكر فليس عليه غير ذلك . ولو قال : " لزيد على عشرة لا بل تسعة "



[1] في نسختين " فلو ثبت " والظاهر أنها تصحيف .

412

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست